الأنظمة
نظام المعاهد والمراكز في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 70 لسنة 2023
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يُسمّ ى هذا النّ ظام (نظام المعاهد والمراكز في الجامعة الألمانيّة الأردنيّة لسنة 2023) ويُ عْ مَ ل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسميَّة.
- المادة 2يكون للكلمات التّالية حيثما وردت في هذا النّ ظام المعاني المخصّ صة لها أدناه، ما لم تدلّ القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون الجامعات الأردنيّة. الجامعة:الجامعة الألماني…
- المادة 3أ- ينشأ في الجامعة بقرار من مجلس التّ عليم العالي بناء على تنسيب مجلس أُمناء الجامعة معاهد ومراكز علميّة. ب- ينشأ في الجامعة بقرار من مجلس أمناء الجامعة مراكز تعليم أو تد…
- المادة 4أ- يكون للمعهد او للمركز مجلسٌ يٌشكَّ ل بموجب تعليمات تصْدُ ر عن مجلس عمداء الجامعة، يتولّ ى المهامّ والصّلاحيات المُحدّدة فيها. ب- يتولّ ى إدارة المعهد عميدٌ يُ عيّنه مج…
- المادة 5تتكوّ ن الموارد الماليّة للمعهد أو المركز ممّا يلي:- أ- المبالغ المخصّ صة للمعهد أو المركز في الموازنة السّنويّة للجامعة. ب- الهبات والتّبرّ عات والوصايا وريع الوقف والإع…
- المادة 6إذا كانت اهداف المعهد او المركز تقتضي منح شهادات علمية فيتم منحها وفقا لنظام منح الدرجات والشهادات المعمول به في الجامعة.
- المادة 7تسري على العاملين في المعهد او المركز التشريعات المعمول بها في الجامعة.
- المادة 8يُ صْدِ ر مجلس عمداء الجامعة التّ عليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، بما في ذلك الأهداف الخاصة بالمعهد أو المركز والهيكل التنظيمي لهما وسائر الأمور المتعلقة بهما .