الأنظمة

نظام المعاهد والمراكز في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 70 لسنة 2023

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يُسمّ ى هذا النّ ظام (نظام المعاهد والمراكز في الجامعة الألمانيّة الأردنيّة لسنة 2023) ويُ عْ مَ ل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسميَّة.
  2. المادة 2يكون للكلمات التّالية حيثما وردت في هذا النّ ظام المعاني المخصّ صة لها أدناه، ما لم تدلّ القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون الجامعات الأردنيّة. الجامعة:الجامعة الألماني…
  3. المادة 3أ- ينشأ في الجامعة بقرار من مجلس التّ عليم العالي بناء على تنسيب مجلس أُمناء الجامعة معاهد ومراكز علميّة. ب- ينشأ في الجامعة بقرار من مجلس أمناء الجامعة مراكز تعليم أو تد…
  4. المادة 4أ- يكون للمعهد او للمركز مجلسٌ يٌشكَّ ل بموجب تعليمات تصْدُ ر عن مجلس عمداء الجامعة، يتولّ ى المهامّ والصّلاحيات المُحدّدة فيها. ب- يتولّ ى إدارة المعهد عميدٌ يُ عيّنه مج…
  5. المادة 5تتكوّ ن الموارد الماليّة للمعهد أو المركز ممّا يلي:- أ- المبالغ المخصّ صة للمعهد أو المركز في الموازنة السّنويّة للجامعة. ب- الهبات والتّبرّ عات والوصايا وريع الوقف والإع…
  6. المادة 6إذا كانت اهداف المعهد او المركز تقتضي منح شهادات علمية فيتم منحها وفقا لنظام منح الدرجات والشهادات المعمول به في الجامعة.
  7. المادة 7تسري على العاملين في المعهد او المركز التشريعات المعمول بها في الجامعة.
  8. المادة 8يُ صْدِ ر مجلس عمداء الجامعة التّ عليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، بما في ذلك الأهداف الخاصة بالمعهد أو المركز والهيكل التنظيمي لهما وسائر الأمور المتعلقة بهما .