المادة 4 من نظام المعاهد والمراكز في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 70 لسنة 2023

أ- يكون للمعهد او للمركز مجلسٌ يٌشكَّ ل بموجب تعليمات تصْدُ ر عن مجلس عمداء الجامعة، يتولّ ى المهامّ والصّلاحيات المُحدّدة فيها. ب- يتولّ ى إدارة المعهد عميدٌ يُ عيّنه مجلس أمناء الجامعة، وفقاً لأحكام القانون. ج- يتولّ ى إدارة المركز مديرٌ يُسمّيه الرّ ئيس لمدة سنتينِ قابلة للتجديد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة