المادة 3 من نظام المعاهد والمراكز في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 70 لسنة 2023
أ- ينشأ في الجامعة بقرار من مجلس التّ عليم العالي بناء على تنسيب مجلس أُمناء الجامعة معاهد ومراكز علميّة.
ب- ينشأ في الجامعة بقرار من مجلس أمناء الجامعة مراكز تعليم أو تدريب أو استشارات أو خدمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026