المادة 3 من نظام المعاهد والمراكز في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 70 لسنة 2023

أ- ينشأ في الجامعة بقرار من مجلس التّ عليم العالي بناء على تنسيب مجلس أُمناء الجامعة معاهد ومراكز علميّة. ب- ينشأ في الجامعة بقرار من مجلس أمناء الجامعة مراكز تعليم أو تدريب أو استشارات أو خدمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة