المادة 5 من نظام المعاهد والمراكز في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 70 لسنة 2023
تتكوّ ن الموارد الماليّة للمعهد أو المركز ممّا يلي:-
أ- المبالغ المخصّ صة للمعهد أو المركز في الموازنة السّنويّة للجامعة.
ب- الهبات والتّبرّ عات والوصايا وريع الوقف والإعانات والدّ عم والمِنَ ح الّتي يتم قبولها وفقاً للتّشريعات ذات العلاقة.
ج-إيرادات البرامج والأنشطة والمشاريع التي يُنظّ مها المعهد أو المركز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026