المادة 12 من نظام المعلم المهني في معهد الفنون الاسلامية التقليدية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 107 لسنة 2002

أ- يلتزم المعلم المهني بتقديم تقرير سنوي الى مشرف شعبته بما يلي:- 1-نشاطه الاكاديمي في التدريس والاشراف والبحث العلمي. 2-نشاطه العملي في المعهد. 3-الانشطة الخاصة بخدمة المجتمع واللجان وغيرها. ب-يقوم مشرف الشعبة بتقديم تقرير موحد عن الشعبة الى رئيس القسم. ج-يلتزم رئيس القسم بتقديم تقرير يتضمن رأيه عن منجزات القسم الى عميد المعهد الذي يقدم بدوره تقريرا متضمنا رأيه عن المعهد وانشطة الاقسام الاكاديمية والمهنية فيه الى الرئيس في نهاية الفصل الثاني من كل عام جامعي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك