الأنظمة
نظام المعلم المهني في معهد الفنون الاسلامية التقليدية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 107 لسنة 2002
29 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام المعلم المهني في معهد الفنون الاسلامية التقليدية في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة البلقاء التطبيقية. المجلس: مجلس عمداء الج…
- المادة 2تعاريف
- المادة 3تكون رتب المعلم المهني على النحو التالي:- أ-معلم مهني استاذ. ب-معلم مهني استاذ مشارك. ج-معلم مهني استاذ مساعد. د-معلم مهني مدرس.
- المادة 3المعلم المهني
- المادة 4يتمتع المعلم المهني في نطاق عمله المهني بما يتمتع به عضو هيئة التدريس في مجال عمله في الجامعة وفي حدود التشريعات المعمول بها.
- المادة 5أ- تشمل مهام المعلم المهني ما يلي:- 1-التدريس النظري والعملي واجراء الامتحانات. 2-اجراء البحوث العلمية والانتاج العملي المميز. 3-الاشراف على الانتاج الفني والمهني للطلبة …
- المادة 6التعيين
- المادة 6مع مراعاة احكام هذا النظام ، يشترط فيمن يعين بوظيفة معلم مهني في الجامعة الشروط العامة التالية:- أ-ان يكون قادرا على القيام بالعمل المهني المطلوب. ب-ان يكون لائقا من النا…
- المادة 7يعين المعلم المهني بوظيفة ( معلم مهني مدرس ) اذا توافرت فيه الشروط التالية:- أ-ان لا يقل تحصيله العلمي عن شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها. ب-ان لا تقل خبرته ا…
- المادة 8يعين المعلم المهني بوظيفة ( معلم مهني استاذ مساعد ) اذا توافرت فيه الشروط التالية:- أ-ان لا يقل تحصيله العلمي عن شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها. ب-ان يكون حا…
- المادة 9أ- يعين المعلم المهني بوظيفة ( معلم مهني استاذ مشارك ) اذا توافرت فيه الشروط التالية:- 1-ان لا يقل تحصيله العلمي عن شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها. 2-ان يكون…
- المادة 10أ- يعين المعلم المهني بوظيفة ( معلم مهني استاذ ) اذا توافرت فيه الشروط التالية:- 1-ان لايقل تحصيله العلمي عن درجة البكالوريوس او ما يعادلها. 2- ان يكون حاصلاً على شهادة م…
- المادة 11يجوز ان تعتمد عند تعيين المعلم المهني في الجامعة الوظيفة التي يشغلها في اي جامعة اخرى تعترف بها الجامعة.
- المادة 12أ- يلتزم المعلم المهني بتقديم تقرير سنوي الى مشرف شعبته بما يلي:- 1-نشاطه الاكاديمي في التدريس والاشراف والبحث العلمي. 2-نشاطه العملي في المعهد. 3-الانشطة الخاصة بخدمة ال…
- المادة 13تكون ساعات العمل الاسبوعي للمعلم المهني (40) اربعين ساعة توزع على الاعمال التالية:- أ-التدريس والمشاركة في وضع الخطة الاكاديمية المهنية والاعمال المهنية الميدانية. ب-اجرا…
- المادة 14لا يجوز للمعلم المهني القاء محاضرات او اقامة معارض او أي انشطة اخرى ، سواء بأجر او بدونه ، خارج الجامعة الا بموافقة مسبقة من الرئيس بناء على تنسيب من عميد المعهد المستند …
- المادة 15يجوز ، وبقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس ، انهاء خدمة المعلم المهني دون ابداء الاسباب خلال مدة التجربة على ان يبلغ بذلك قبل ثلاثة اشهر على الاقل من التاريخ المحدد لم…
- المادة 16يجوز لمجلس القسم بموافقة مجلس المعهد في الحالات التي يوجد فيها اكثر من معلم مهني في حقل تخصص واحد تكوين شعبة لهذا التخصص الدقيق تعمل في نطاق مجلس القسم ، ويتولى رئاسة الش…
- المادة 17لا يجوز ان يشغل رتبة ( معلم مهني استاذ ) الا من اشغل رئاسة شعبة تخصص مهنية ولا يعين اكثر من معلم مهني استاذ في أي شعبة تخصص.
- المادة 18أ- يتم ترقية المعلم المهني الى الرتبة الاعلى ونقله من فئة الى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة واجازته وانتدابه واعارته وفق تعليمات يصدرها المجلس. ب- تقبل استقالة المعلم المهن…
- المادة 18النقل والترقية
- المادة 19يشترط فيمن يرقى الى الرتبة الاعلى مايلي:- أ-ان يكون قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها ، اقدمية في الجامعة على النحو التالي:- 1-لا تقل عن سنتين للمعلم المهني …
- المادة 20أ- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس منح المعلم المهني اقدمية في رتبته وراتبه لا تزيد على سنة واحدة في الرتبة الواحدة ، اذا كان قد قام باعمال متميزة في المجالات المهنية او الح…
- المادة 21الاجازات
- المادة 21أ- تكون الاجازة السنوية للمعلم المهني في المعهد احد عشر أسبوعا وللاداريين ثمانية اسابيع. ب- توزع الاجازة السنوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بين الفصول الدر…
- المادة 22احكام عامة
- المادة 22في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق الانظمة والتعليمات الاخرى المعمول بها في الجامعة.
- المادة 23يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.