الأنظمة

نظام المعلم المهني في معهد الفنون الاسلامية التقليدية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 107 لسنة 2002

29 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام المعلم المهني في معهد الفنون الاسلامية التقليدية في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة البلقاء التطبيقية. المجلس: مجلس عمداء الج…
  3. المادة 2تعاريف
  4. المادة 3تكون رتب المعلم المهني على النحو التالي:- أ-معلم مهني استاذ. ب-معلم مهني استاذ مشارك. ج-معلم مهني استاذ مساعد. د-معلم مهني مدرس.
  5. المادة 3المعلم المهني
  6. المادة 4يتمتع المعلم المهني في نطاق عمله المهني بما يتمتع به عضو هيئة التدريس في مجال عمله في الجامعة وفي حدود التشريعات المعمول بها.
  7. المادة 5أ- تشمل مهام المعلم المهني ما يلي:- 1-التدريس النظري والعملي واجراء الامتحانات. 2-اجراء البحوث العلمية والانتاج العملي المميز. 3-الاشراف على الانتاج الفني والمهني للطلبة …
  8. المادة 6التعيين
  9. المادة 6مع مراعاة احكام هذا النظام ، يشترط فيمن يعين بوظيفة معلم مهني في الجامعة الشروط العامة التالية:- أ-ان يكون قادرا على القيام بالعمل المهني المطلوب. ب-ان يكون لائقا من النا…
  10. المادة 7يعين المعلم المهني بوظيفة ( معلم مهني مدرس ) اذا توافرت فيه الشروط التالية:- أ-ان لا يقل تحصيله العلمي عن شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها. ب-ان لا تقل خبرته ا…
  11. المادة 8يعين المعلم المهني بوظيفة ( معلم مهني استاذ مساعد ) اذا توافرت فيه الشروط التالية:- أ-ان لا يقل تحصيله العلمي عن شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها. ب-ان يكون حا…
  12. المادة 9أ- يعين المعلم المهني بوظيفة ( معلم مهني استاذ مشارك ) اذا توافرت فيه الشروط التالية:- 1-ان لا يقل تحصيله العلمي عن شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها. 2-ان يكون…
  13. المادة 10أ- يعين المعلم المهني بوظيفة ( معلم مهني استاذ ) اذا توافرت فيه الشروط التالية:- 1-ان لايقل تحصيله العلمي عن درجة البكالوريوس او ما يعادلها. 2- ان يكون حاصلاً على شهادة م…
  14. المادة 11يجوز ان تعتمد عند تعيين المعلم المهني في الجامعة الوظيفة التي يشغلها في اي جامعة اخرى تعترف بها الجامعة.
  15. المادة 12أ- يلتزم المعلم المهني بتقديم تقرير سنوي الى مشرف شعبته بما يلي:- 1-نشاطه الاكاديمي في التدريس والاشراف والبحث العلمي. 2-نشاطه العملي في المعهد. 3-الانشطة الخاصة بخدمة ال…
  16. المادة 13تكون ساعات العمل الاسبوعي للمعلم المهني (40) اربعين ساعة توزع على الاعمال التالية:- أ-التدريس والمشاركة في وضع الخطة الاكاديمية المهنية والاعمال المهنية الميدانية. ب-اجرا…
  17. المادة 14لا يجوز للمعلم المهني القاء محاضرات او اقامة معارض او أي انشطة اخرى ، سواء بأجر او بدونه ، خارج الجامعة الا بموافقة مسبقة من الرئيس بناء على تنسيب من عميد المعهد المستند …
  18. المادة 15يجوز ، وبقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس ، انهاء خدمة المعلم المهني دون ابداء الاسباب خلال مدة التجربة على ان يبلغ بذلك قبل ثلاثة اشهر على الاقل من التاريخ المحدد لم…
  19. المادة 16يجوز لمجلس القسم بموافقة مجلس المعهد في الحالات التي يوجد فيها اكثر من معلم مهني في حقل تخصص واحد تكوين شعبة لهذا التخصص الدقيق تعمل في نطاق مجلس القسم ، ويتولى رئاسة الش…
  20. المادة 17لا يجوز ان يشغل رتبة ( معلم مهني استاذ ) الا من اشغل رئاسة شعبة تخصص مهنية ولا يعين اكثر من معلم مهني استاذ في أي شعبة تخصص.
  21. المادة 18أ- يتم ترقية المعلم المهني الى الرتبة الاعلى ونقله من فئة الى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة واجازته وانتدابه واعارته وفق تعليمات يصدرها المجلس. ب- تقبل استقالة المعلم المهن…
  22. المادة 18النقل والترقية
  23. المادة 19يشترط فيمن يرقى الى الرتبة الاعلى مايلي:- أ-ان يكون قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها ، اقدمية في الجامعة على النحو التالي:- 1-لا تقل عن سنتين للمعلم المهني …
  24. المادة 20أ- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس منح المعلم المهني اقدمية في رتبته وراتبه لا تزيد على سنة واحدة في الرتبة الواحدة ، اذا كان قد قام باعمال متميزة في المجالات المهنية او الح…
  25. المادة 21الاجازات
  26. المادة 21أ- تكون الاجازة السنوية للمعلم المهني في المعهد احد عشر أسبوعا وللاداريين ثمانية اسابيع. ب- توزع الاجازة السنوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بين الفصول الدر…
  27. المادة 22احكام عامة
  28. المادة 22في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق الانظمة والتعليمات الاخرى المعمول بها في الجامعة.
  29. المادة 23يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.