المادة 5 من نظام المعلم المهني في معهد الفنون الاسلامية التقليدية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 107 لسنة 2002

أ- تشمل مهام المعلم المهني ما يلي:- 1-التدريس النظري والعملي واجراء الامتحانات. 2-اجراء البحوث العلمية والانتاج العملي المميز. 3-الاشراف على الانتاج الفني والمهني للطلبة وعلى بحوثهم واعمالهم وتقاريرهم وانشطتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم. 4-الارشاد الاكاديمي. 5-الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية وفي الانشطة التي تشارك فيها الجامعة. 6-اقامة المعارض الفنية او المشاركة فيها والقيام بالاعمال التي تظهر جهد الجامعة ونشاطها في هذا المجال. ب-يتوجب على المعلم المهني التفرغ لواجبه العلمي والمهني في الجامعة ، وبذل الجهد للنهوض برسالة المعهد العلمية ، والمحافظة على المستوى اللائق بمكانة الجامعة في ميادين البحث والتدريس ، وانتاج الاعمال المهنية المميزة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك