المادة 3 من نظام المعلم المهني في معهد الفنون الاسلامية التقليدية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 107 لسنة 2002

تكون رتب المعلم المهني على النحو التالي:- أ-معلم مهني استاذ. ب-معلم مهني استاذ مشارك. ج-معلم مهني استاذ مساعد. د-معلم مهني مدرس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك