المادة 2 من نظام المعلم المهني في معهد الفنون الاسلامية التقليدية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 107 لسنة 2002

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة البلقاء التطبيقية. المجلس: مجلس عمداء الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. اللجنة: لجنة التعيين والترقية في الجامعة. المعهد: معهد الفنون الاسلامية التقليدية في الجامعة. القسم: قسم التخصص في المعهد. الشعبة: شعبة التخصص الدقيق في القسم. الساعة المعتمدة: المحاضرة لمدة ساعة اسبوعيا ولفصل دراسي واحد فيما عدا الفصل الصيفي. المعلم المهني:الشخص المهني او الحرفي المتخصص والمتميز في مهنة نادرة في احد فروع الفنون الاسلامية التقليدية. الجائزة الدولية: الجائزة الفنية او المهنية ذات الطبيعة الدولية المفتوحة للمنافسة بين الفنيين المهنيين بناء على ابداعهم وبصرف النظر عن جنسياتهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك