المادة 7 من نظام المعلم المهني في معهد الفنون الاسلامية التقليدية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 107 لسنة 2002
يعين المعلم المهني بوظيفة ( معلم مهني مدرس ) اذا توافرت فيه الشروط التالية:-
أ-ان لا يقل تحصيله العلمي عن شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها.
ب-ان لا تقل خبرته العملية في مجال مهنته او حرفته النادرة عن خمس سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026