المادة 8 من نظام المعلم المهني في معهد الفنون الاسلامية التقليدية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 107 لسنة 2002
يعين المعلم المهني بوظيفة ( معلم مهني استاذ مساعد ) اذا توافرت فيه الشروط التالية:-
أ-ان لا يقل تحصيله العلمي عن شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها.
ب-ان يكون حاصلا على شهادة مهنية او اجازة مهنية معترف بها في مجال مهنته او حرفته.
ج-ان لا تقل خبرته في مجال مهنته او حرفته النادرة عن عشر سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026