المادة 9 من نظام المعلم المهني في معهد الفنون الاسلامية التقليدية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 107 لسنة 2002
أ- يعين المعلم المهني بوظيفة ( معلم مهني استاذ مشارك ) اذا توافرت فيه الشروط التالية:-
1-ان لا يقل تحصيله العلمي عن شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها.
2-ان يكون حاصلا على شهادة مهنية معترف بها او اجازة في مجال مهنته او حرفته.
3-ان لا تقل خبرته في مجال مهنته او حرفته النادرة عن خمس عشرة سنة.
4-ان يكون حائزا على جائزة دولية.
ب-يجوز تعيين المعلم المهني بوظيفة معلم مهني استاذ مشارك اذا كان حاصلا على درجة الماجستير في مجال تخصصه او مهنته وحائزا على جائزة دولية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026