المادة 15 من نظام المعلم المهني في معهد الفنون الاسلامية التقليدية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 107 لسنة 2002

يجوز ، وبقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس ، انهاء خدمة المعلم المهني دون ابداء الاسباب خلال مدة التجربة على ان يبلغ بذلك قبل ثلاثة اشهر على الاقل من التاريخ المحدد لمدة التجربة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك