المادة 18 من نظام المعلم المهني في معهد الفنون الاسلامية التقليدية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 107 لسنة 2002
أ- يتم ترقية المعلم المهني الى الرتبة الاعلى ونقله من فئة الى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة واجازته وانتدابه واعارته وفق تعليمات يصدرها المجلس.
ب- تقبل استقالة المعلم المهني وتنهى خدماته بقرار من المجلس بناء على تنسيب من اللجنة وتوصية كل من مجلس المعهد ومجلس القسم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026