المادة 17 من نظام المعلم المهني في معهد الفنون الاسلامية التقليدية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 107 لسنة 2002

لا يجوز ان يشغل رتبة ( معلم مهني استاذ ) الا من اشغل رئاسة شعبة تخصص مهنية ولا يعين اكثر من معلم مهني استاذ في أي شعبة تخصص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك