المادة 19 من نظام المعلم المهني في معهد الفنون الاسلامية التقليدية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 107 لسنة 2002

يشترط فيمن يرقى الى الرتبة الاعلى مايلي:- أ-ان يكون قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها ، اقدمية في الجامعة على النحو التالي:- 1-لا تقل عن سنتين للمعلم المهني بوظيفة ( معلم مهني مدرس ). 2- لا تقل عن خمس سنوات للمعلم المهني بوظيفة ( معلم مهني استاذ مشارك او مساعد )0 ب-ان يثبت مقدرته في اداء عمله المهني وان يكون ناجحا في علاقاته ضمن عمله الجامعي. ج-ان لايكون قد صدر بحقه انذار نهائي خلال السنتين الاخيرتين من المدة القانونية التي يجب توافرها للترقية ، ويؤجل النظر في ترقيته لمدة سنة واحدة على الاقل من تاريخ توافر الشروط الاخرى للترقية ، اذا كان قد صدر بحقه انذار نهائي. د-ان يكون قد انتج وهو يشغل الرتبة التي ستتم ترقيته منها اعمالا فنية مميزة ، تم تقييم كل منها من لجنة تحكيم متخصصة ، وفاز بجوائز دولية وفق الشروط المحددة لكل رتبة. ه- اذا احتسبت للمعلم المهني خدمة مهنية سابقة في مؤسسة اخرى تعترف بها الجامعة ، فيشترط لترقيته في هذه الحالة ان يكون قد امضى سنتين على الاقل في الرتبة التي عين فيها في الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك