المادة 8 من نظام المعلومات والرقابة البيئية لإدارة النفايات رقم 85 لسنة 2020
يلتزم ناقلو النفايات بكافة فئاتها وانواعها بما يلي:-
أ- التسجيل على نظام المعلومات على ان تتضمن بيانات التسجيل ما يلي:-
1-مجال اختصاص النقل حسب تصريح النقل.
2-رقم تصريح النقل الممنوح من الوزارة او من أي جهة ذات علاقة للقيام بنقل النفايات الى الموقع المخصص.
3-اسم الجهة الناقلة والجهة المنتجة للنفايات.
4-اسم الموقع المخصص لاستقبال النفايات.
5-اسم سائق المركبة ورقم هاتفه و رقم رخصة المركبة و رخصة السائق ورقم لوحة المركبة.
6-سعة المركبة ومواصفاتها.
7-كمية النفايات التي تم استلامها من المنتج لغايات نقلها الى الموقع المخصص بالمتر المكعب و بالطن.
8-خط سير مركبة نقل النفايات .
9-عدد مرات النقل اسبوعيا.
10-قائمة بالنفايات التي تم نقلها وإرفاق نسخة منها موقعة من الجهة المنتجة للنفايات.
11-اسم محطة الغسيل او الموقع الذي تمت فيه عملية تنظيف المركبة وتاريخ اجراء آخر عملية تنظيف للمركبة.
ب- الاحتفاظ بسجلات تبين نوعها ومكان وجودها ومواقع طرحها وخطة الطوارئ المعدة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026