المادة 8 من نظام المعلومات والرقابة البيئية لإدارة النفايات رقم 85 لسنة 2020

يلتزم ناقلو النفايات بكافة فئاتها وانواعها بما يلي:- أ- التسجيل على نظام المعلومات على ان تتضمن بيانات التسجيل ما يلي:- 1-مجال اختصاص النقل حسب تصريح النقل. 2-رقم تصريح النقل الممنوح من الوزارة او من أي جهة ذات علاقة للقيام بنقل النفايات الى الموقع المخصص. 3-اسم الجهة الناقلة والجهة المنتجة للنفايات. 4-اسم الموقع المخصص لاستقبال النفايات. 5-اسم سائق المركبة ورقم هاتفه و رقم رخصة المركبة و رخصة السائق ورقم لوحة المركبة. 6-سعة المركبة ومواصفاتها. 7-كمية النفايات التي تم استلامها من المنتج لغايات نقلها الى الموقع المخصص بالمتر المكعب و بالطن. 8-خط سير مركبة نقل النفايات . 9-عدد مرات النقل اسبوعيا. 10-قائمة بالنفايات التي تم نقلها وإرفاق نسخة منها موقعة من الجهة المنتجة للنفايات. 11-اسم محطة الغسيل او الموقع الذي تمت فيه عملية تنظيف المركبة وتاريخ اجراء آخر عملية تنظيف للمركبة. ب- الاحتفاظ بسجلات تبين نوعها ومكان وجودها ومواقع طرحها وخطة الطوارئ المعدة لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك