الأنظمة
نظام المعلومات والرقابة البيئية لإدارة النفايات رقم 85 لسنة 2020
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام المعلومات والرقابة البيئية لإدارة النفايات لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون حماية البيئة . المديرية:المديرية المختص…
- المادة 3أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة الفنية) لنظام المعلومات والرقابة البيئية لإدارة النفايات برئاسة الأمين العام وعضوية مدير المديرية / نائباً للرئيس وممثل عن كل من الجه…
- المادة 4أ- تتولى الوزارة الإشراف على إدارة نظام المعلومات بما في ذلك:- 1-التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير وتشغيل انظمة المعلومات لإدارة النفايات الخاصة بها و تسجيلها وتصنيفها…
- المادة 5أ- تلتزم المنشأة التي تنتج أكثر من (100) طن سنوياً من النفايات غير الخطرة وأي كمية من النفايات الخطرة باستثناء القطاع المنزلي بما يلي :- 1-التسجيل في نظام المعلومات لإدار…
- المادة 6على المشغل أو المنتج أو الحائز أو المجمع أو مصدر النفايات عند قيامه بأي عملية من عمليات إدارة النفايات تسجيلها على نظام المعلومات خلال اسبوع من قيامه بها على أن تشمل عملي…
- المادة 7أ- للوزارة إعداد تقرير سنوي عن المعلومات التي تم رصدها في نظام المعلومات. ب- للوزارة أن تتبادل ايا من المعلومات الواردة على نظام المعلومات مع أي من الجهات ذات العلاقة وفق…
- المادة 8يلتزم ناقلو النفايات بكافة فئاتها وانواعها بما يلي:- أ- التسجيل على نظام المعلومات على ان تتضمن بيانات التسجيل ما يلي:- 1-مجال اختصاص النقل حسب تصريح النقل. 2-رقم تصريح ا…
- المادة 9تلتزم المنشأة المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (6) بتزويد الوزارة والجهات ذات العلاقة بالتقارير السنوية على ان تشمل ما يلي :- أ-معلومات عن كمية ونوع النفا…
- المادة 10يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون .
- المادة 11يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .