المادة 3 من نظام المعلومات والرقابة البيئية لإدارة النفايات رقم 85 لسنة 2020

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة الفنية) لنظام المعلومات والرقابة البيئية لإدارة النفايات برئاسة الأمين العام وعضوية مدير المديرية / نائباً للرئيس وممثل عن كل من الجهات التالية:- 1-وزارة الإدارة المحلية . 2-وزارة المياه والري. 3-وزارة الصناعة والتجارة والتموين. 4-وزارة الصحة . 5-أمانة عمان الكبرى. 6-دائرة الإحصاءات العامة . 7-سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. ب- يسمى اعضاء اللجنة المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة من ذوي الخبرة والاختصاص بقرار من الوزير المختص او رئيس الدائرة او مديرها المختص حسب مقتضى الحال ويجوز عند غياب العضو الأصيل تسمية بديل عنه لحضور اجتماعات اللجنة. ج- لرئيس اللجنة دعوة أي من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات اللجنة دون ان يكون له حق التصويت . د- يسمي الوزير من بين موظفي المديرية مقرراً للجنة يتولى إعداد الدعوة لاجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تدوين قرارتها. ه - تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- 1- وضع المعايير والأسس الخاصة بإدارة انظمة المعلومات والرقابة على النفايات . 2- اعتماد الانظمة الإلكترونية لنظام المعلومات لإدارة النفايات . 3- اعتماد التحديثات والتطوير على انظمة المعلومات والرصد لإدارة النفايات. 4- تحديد الجهات التي يجب ان تقوم بتسجيل وتجميع وتحليل وحفظ البيانات على نظام المعلومات. 5- اعتماد البرامج والخطط اللازمة لتدريب المتعاملين مع انظمة المعلومات والرصد . 6-وضع مؤشرات جودة بيانات الرصد والرقابة للنفايات والتحقق منها. 7-أي مهام اخرى يكلفها الوزير بها. و- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات اعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك