المادة 2 من نظام المعلومات والرقابة البيئية لإدارة النفايات رقم 85 لسنة 2020
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون حماية البيئة .
المديرية:المديرية المختصة بالرصد والتقييم البيئي في الوزارة .
اللجنة الفنية لنظام المعلومات والرقابة البيئية لإدارة اللجنة:
النفايات المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.
نظامقاعدة بيانات إلكترونية لمتابعة ومراقبة ورصد أعمال :
المعلوماتإدارة النفايات في المملكة.
أي عمل من أعمال الفرز والجمع والنقل والتخزين
إدارةوالمعالجة والتدوير والتخلص النهائي من النفايات أو :
النفاياتأي من العمليات الواردة في المادة (4) من القانون الإطاري لإدارة النفايات.
المصدر:الشخص الذي يقوم بتصدير النفايات .
الناقل:الشخص الذي يقوم بنقل النفايات.
أي سائل بما في ذلك المواد العالقة في السائل
العصارة:
الراشح من النفايات.
رقم التعريفرقم متسلسل من مجموعة من الأرقام لكل مسجل :
البيئيعلى نظام المعلومات .
ب- تعتمد التعاريف والمعاني المخصصة لها الواردة في القانون والقانون الإطاري لإدارة النفايات حيثما ورد النص عليها في هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026