المادة 2 من نظام المعلومات والرقابة البيئية لإدارة النفايات رقم 85 لسنة 2020

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون حماية البيئة . المديرية:المديرية المختصة بالرصد والتقييم البيئي في الوزارة . اللجنة الفنية لنظام المعلومات والرقابة البيئية لإدارة اللجنة: النفايات المشكلة بموجب أحكام هذا النظام. نظامقاعدة بيانات إلكترونية لمتابعة ومراقبة ورصد أعمال : المعلوماتإدارة النفايات في المملكة. أي عمل من أعمال الفرز والجمع والنقل والتخزين إدارةوالمعالجة والتدوير والتخلص النهائي من النفايات أو : النفاياتأي من العمليات الواردة في المادة (4) من القانون الإطاري لإدارة النفايات. المصدر:الشخص الذي يقوم بتصدير النفايات . الناقل:الشخص الذي يقوم بنقل النفايات. أي سائل بما في ذلك المواد العالقة في السائل العصارة: الراشح من النفايات. رقم التعريفرقم متسلسل من مجموعة من الأرقام لكل مسجل : البيئيعلى نظام المعلومات . ب- تعتمد التعاريف والمعاني المخصصة لها الواردة في القانون والقانون الإطاري لإدارة النفايات حيثما ورد النص عليها في هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة