المادة 4 من نظام المعلومات والرقابة البيئية لإدارة النفايات رقم 85 لسنة 2020
أ- تتولى الوزارة الإشراف على إدارة نظام المعلومات بما في ذلك:-
1-التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير وتشغيل انظمة المعلومات لإدارة النفايات الخاصة بها و تسجيلها وتصنيفها وتحليل بياناتها وإعداد التقارير وحفظ البيانات المتعلقة بها وحمايتها وإتاحتها وفقا للتشريعات المعمول بها .
2-إدامة عمل نظام المعلومات ووضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك.
3-رصد نوعية المياه والعصارة في المكبات وأخذ العينات اليدوية من الآبار الجوفية والمياه السطحية بشكل دوري، وإدخال نتائج الفحوصات على النظام وفقاً للآليات والاجراءات الفنية المتبعة.
4-رصد الانبعاثات الغازية والجسيمات الدقيقة العالقة الناجمة عن مكبات النفايات.
ب- تتولى البلديات وأمانة عمان الكبرى ومجالس الخدمات المشتركة إدخال البيانات التالية على نظام المعلومات:-
1- كمية النفايات ونوعيتها والاحتفاظ بها في السجلات حسب النماذج المعتمدة .
2- مرافق المكبات وتجهيزاتها حسب النماذج المعتمدة.
3- محتويات رقم التعريف البيئي في المناطق الواقعة ضمن منطقة الاختصاص وفق التعليمات التي ستصدر لهذه الغاية.
4 -أوزان النفايات في المكاب غير المزودة بأنظمة توزين مركبات نقل النفايات.
5-كميات
ج- تتولى دائرة الاحصاءات العامة تزويد النظام بالبيانات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة وفق الحاجة على مستوى الأقاليم والمحافظات والألوية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026