المادة 5 من نظام المعلومات والرقابة البيئية لإدارة النفايات رقم 85 لسنة 2020
أ- تلتزم المنشأة التي تنتج أكثر من (100) طن سنوياً من النفايات غير الخطرة وأي كمية من النفايات الخطرة باستثناء القطاع المنزلي بما يلي :-
1-التسجيل في نظام المعلومات لإدارة النفايات .
2- الحصول على رقم التعريف البيئي .
3- تسجيل المعلومات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا النظام .
4-تقديم تقارير سنوية للوزارة تتضمن انشطة إدارة النفايات و خططها من خلال نظام المعلومات أو تقديمها إلى الوزارة مباشرة.
ب- تلتزم المنشأة التي تنتج أكثر من (1000) طن سنوياً من النفايات غير الخطرة وأي كمية من النفايات الخطرة باستثناء القطاع المنزلي إضافة الى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة بتسجيل المعلومات الخاصة بمسؤول البيئة بحيث تتضمن اسم المسؤول والمسمى الوظيفي والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف على أن يتم تسمية بديل له في حال غيابه أو تركه للعمل.
ج- تلتزم المنشأة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بتقديم خطط إدارة النفايات خلال ستة أشهر من تاريخ التسجيل في نظام المعلومات.
د- تلتزم المنشآت المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بإبلاغ الوزارة والجهات ذات العلاقة في حال تغييرها لأنشطتها أو توقفها عن العمل أو ادخال بيانات خاطئة أو غير صحيحة الى نظام المعلومات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026