المادة 11 من نظام المعهد الشرعي رقم 62 لسنة 1972

يقوم المدير بادارة شؤون المعهد وامانة سر المجلس ومتابعة وتنفيذ مقرراته وتقديم تقرير سنوي عن شؤون المعهد ونشاطه للمجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة