المادة 10 من نظام المعهد الشرعي رقم 62 لسنة 1972
يتولى ادارة المعهد مدير يكون حائزا على درجة الدكتوراه ، ويجوز عند الضرورة الاكتفاء بدرجة الماجستير او الليسانس ، او ما يعادلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة