المادة 10 من نظام المعهد الشرعي رقم 62 لسنة 1972

يتولى ادارة المعهد مدير يكون حائزا على درجة الدكتوراه ، ويجوز عند الضرورة الاكتفاء بدرجة الماجستير او الليسانس ، او ما يعادلها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة