المادة 9 من نظام المعهد الشرعي رقم 62 لسنة 1972
تكون لمجلس الادارة الصلاحيات التالية:
أ- رسم السياسة العامة ووضع الخطوط العريضة التي تكفل تحقيق اهداف المعهد.
ب- منح الشهادات الدراسية لخريجي المعهد.
ج- تشكيل اللجان الفنية لوضع خطة المعهد الدراسية ومناهجه التفصيلية واقرارها او تعديلها حسب الاصول.
د- اعداد موازنة المعهد لعرضها على مجلس الاوقاف للنظر في اقرارها لادراجها في موازنة الاوقاف.
ه- وضع التعليمات الداخلية للمعهد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026