المادة 2 من نظام المعهد الشرعي رقم 62 لسنة 1972

يقصد بالكلمات التالية اينما وردت في هذا النظام وما يقابلها من مدلولات الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: أ- المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. ب- الوزارة: وزارة الوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. ج- الوزير: وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. د- الوكيل: وكيل وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. ه- مجلس الاوقاف : مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. و- مجلس الادارة: مجلس ادارة المعهد الشرعي. ز- المدير: مدير المعهد الشرعي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة