المادة 3 من نظام المعهد الشرعي رقم 62 لسنة 1972
يؤسس في عمان معهد باسم ( المعهد الشرعي) تابع لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ، ويشرف على ادارته مجلس الادارة المذكور في المادة (8) من هذا النظام ولمجلس الادارة بموافقة مجلس الاوقاف حق انشاء فرع او فروع لهذا المعهد في اية جهة من المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026