المادة 4 من نظام المعهد الشرعي رقم 62 لسنة 1972

الهدف من المعهد اعداد ائمة ووعاظ وخطباء ومدرسين في المساجد وتأهيلهم للنهوض بالمجتمع وعلى الاخص في القرية والبادية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة