المادة 5 من نظام المعهد الشرعي رقم 62 لسنة 1972
أ- يختار مجلس أدارة المعهد طلاب المعهد الشرعي ممن تتوافر فيهم شروط القبول.
ب- يشترط في قبول الطالب في المعهد:
1- ان يكون حائزا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها.
2- ان يكون حسن الاخلاق والسلوك غير محكوم بجريمة خلقية.
3- ان يكون لائقا صحيا.
4- ان يقدم كفالة عدلية يلتزم فيها بالشروط والتعليمات التي تضعها الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026