المادة 13 من نظام المعهد القضائي الأردني رقم 49 لسنة 2020

للمجلس القضائي بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية اللجنة العلمية أن ينتدب قاضيا أو أكثر للعمل كمحاضر غير متفرغ في المعهد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة