المادة 14 من نظام المعهد القضائي الأردني رقم 49 لسنة 2020
على الطالب الملتحق في البرنامج التفرغ للدراسة فيه تفرغاً كاملاً ولا يجوز له ممارسة أي عمل عام أو خاص أو الدراسة في أي من مؤسسات التعليم العالي، وعلى المحامي عند التحاقه بالبرنامج أن يرفع اسمه من سجل المحامين المزاولين في نقابة المحامين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026