المادة 19 من نظام المعهد القضائي الأردني رقم 49 لسنة 2020
أ- يعقد المعهد الدورات التدريبية لموظفي الوزارة بناء على تنسيب من الوزير وبقرار من المجلس.
ب- يعقد المعهد الدورات التدريبية لموظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة بناء على طلبها وبقرار من المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026