المادة 20 من نظام المعهد القضائي الأردني رقم 49 لسنة 2020
- يعين الطالب الملحق بالبرنامج وفقا لمفهوم المسابقات التنافسية المنصوص عليه في نظام الخدمة المدنية وتعليمات الاختيار والتعيين الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026