المادة 21 من نظام المعهد القضائي الأردني رقم 49 لسنة 2020

يتم إلحاق خريجي البرنامج بالمكاتب الفنية لدى محكمتي التمييز والاستئناف الى حين تعيينهم قضاة متدرجين .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة