المادة 22 من نظام المعهد القضائي الأردني رقم 49 لسنة 2020
أ- ترصد المخصصات اللازمة لتغطية نفقات المعهد في برنامج خاص يدرج في موازنة المجلس القضائي.
ب- للمجلس أن يحدد بدلات عن عقد أي دورة تدريبية في المعهد وفق أحكام هذا النظام يحدد مقدارها بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ج- للمجلس قبول الهبات والتبرعات الواردة للمعهد على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني .
د- للمعهد بموافقة المجلس استيفاء أجور وبدل خدمات عن استخدام مرافقه.
المادة 23ارتباطات المادة
أ- يتكون الجهاز الإداري للمعهد من الموظفين الإداريين في الأمانة العامة للمجلس القضائي المكلفين بالعمل في المعهد بقرار من الرئيس بناءتعديلات المادة 1 على تنسيب مشترك من المدير وأمين عام المجلس القضائي.
ب- يلتزم العاملون في الجهاز الإداري للمعهد بالسرية فيما يتعلق بجميع الأعمال والإجراءات والدراسات التي يكلفون بها ويطلعون عليها بحكم عملهم وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية والتأديبية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026