المادة 2 من نظام المعهد القضائي الأردني رقم 49 لسنة 2020

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على ذلك :- الوزارة : وزارة العدل . الوزير : وزير العدل. المعهد : المعهد القضائي الأردني. المجلس : مجلس إدارة المعهد . الرئيس : رئيس المجلس . المدير : مدير عام المعهد . البرنامج : برنامج دبلوم المعهد القضائي الأردني. اللجنة العلمية : اللجنة المشكلة وفقا لأحكام هذا النظام. الموفد : الطالب الذي توفده الوزارة في بعثة للحصول على الدرجة الجامعية الأولى في القانون أو درجة الماجستير في القانون وفق أحكام نظام البعثات العلمية في وزارة العدل .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة