المادة 3 من نظام المعهد القضائي الأردني رقم 49 لسنة 2020

أ- يؤسس معهد يسمى (المعهد القضائي الأردني) يرتبط برئيس المجلس القضائي ويهدف إلى تحقيق ما يلي :- 1- إعداد مؤهلين لتولي المناصب القضائية ورفع كفاءة القضاة. 2- رفع كفاءة الموفدين وموظفي الوزارة والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة، وتنمية مهارات البحث العلمي لديهم. 3- تبادل الخبرات والتعاون مع المعاهد المماثلة والجامعات والهيئات العربية والأجنبية. ب- يقوم المعهد في سبيل تحقيق أهدافه بالمهام التالية :- 1- تقديم برنامج تأهيلي (غير أكاديمي) لحاملي درجة البكالوريوس في القانون على الأقل ومنح من يجتاز هذا البرنامج بنجاح شهادة (دبلوم المعهد القضائي). 2- عقد دورات التدريب المستمر والندوات وورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة الأخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة