المادة 4 من نظام المعهد القضائي الأردني رقم 49 لسنة 2020

يتولى الإشراف على المعهد مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس القضائي وعضوية كل من :- أ- رئيس المحكمة الإدارية العليا نائباً للرئيس. ب- رئيس النيابة العامة . ج- المفتش الأول للمحاكم . د- أمين عام الوزارة . ه- المدير . و- قاضيين لا تقل درجة أي منهما عن الخاصة، يسميهما المجلس القضائي بتنسيب من الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز له خلال هذه المدة تسمية بديل لأي منهما بالطريقة ذاتها للمدة المتبقية من عضويته في المجلس. ز- نقيب المحامين . ح- اثنين من أعضاء الهيئات التدريسية في كليات الحقوق في الجامعات الأردنية الرسمية، لا تقل رتبة أي منهما عن أستاذ مشارك في القانون يسميهما الرئيس لمدة سنتين وبالتنسيق مع رئيس الجامعة المعنية وللرئيس خلال تلك المدة تسمية بديل لأي منهما بالطريقة ذاتها للمدة المتبقية من عضويته في المجلس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة