المادة 5 من نظام المعهد القضائي الأردني رقم 49 لسنة 2020

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية : - أ - رسم السياسة العامة للمعهد . ب- إقرار الخطط الخاصة بتنظيم شؤون المعهد والإشراف على تنفيذ هذه الخطط . ج- عقد دورات التدريب المستمر والندوات وورش العمل للقضاة، وفق احتياجات المجلس القضائي . د- الموافقة على تنسيب اللجنة العلمية بتسمية المحاضرين غير المتفرغين. ه- إقرار مناهج الدراسة للبرنامج والبرامج التأهيلية الأخرى وذلك بناء على تنسيب اللجنة العلمية . و- وضع القواعد والشروط الخاصة باختيار العدد المقرر قبوله في البرنامج وفقا لما يقرره المجلس القضائي . ز- تحديد موعد بدء السنة الدراسية في المعهد لأي من البرامج التأهيلية التي يقدمها وانتهاء تلك السنة والفصول الدراسية فيها ومواعيدها والإجازات الفصلية والسنوية وأوقات الدوام والدراسة. ح- وضع القواعد الخاصة بالامتحانات وتحديد مواعيدها وطريقة إجرائها ومراقبة سيرها. ط- إقرار نتائج الامتحانات . ي- إقرار كلفة البرامج التأهيلية التي يوفرها المعهد بناء على توصية اللجنة العلمية وتحديد الجهات التي تستوفى منها تلك الكلف . ك- تحديد المكافآت والأجور التي تدفع لقاء التدريس أو التدريب وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية . ل- إصدار التعليمات الخاصة بضبط سلوك الطلبة وإجراءات تأديبهم والعقوبات التأديبية التي تفرض عليهم .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة