المادة 5 من نظام المعهد القضائي الأردني رقم 49 لسنة 2020
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية : -
أ - رسم السياسة العامة للمعهد .
ب- إقرار الخطط الخاصة بتنظيم شؤون المعهد والإشراف على تنفيذ هذه الخطط .
ج- عقد دورات التدريب المستمر والندوات وورش العمل للقضاة، وفق احتياجات المجلس القضائي .
د- الموافقة على تنسيب اللجنة العلمية بتسمية المحاضرين غير المتفرغين.
ه- إقرار مناهج الدراسة للبرنامج والبرامج التأهيلية الأخرى وذلك بناء على تنسيب اللجنة العلمية .
و- وضع القواعد والشروط الخاصة باختيار العدد المقرر قبوله في البرنامج وفقا لما يقرره المجلس القضائي .
ز- تحديد موعد بدء السنة الدراسية في المعهد لأي من البرامج التأهيلية التي يقدمها وانتهاء تلك السنة والفصول الدراسية فيها ومواعيدها والإجازات الفصلية والسنوية وأوقات الدوام والدراسة.
ح- وضع القواعد الخاصة بالامتحانات وتحديد مواعيدها وطريقة إجرائها ومراقبة سيرها.
ط- إقرار نتائج الامتحانات .
ي- إقرار كلفة البرامج التأهيلية التي يوفرها المعهد بناء على توصية اللجنة العلمية وتحديد الجهات التي تستوفى منها تلك الكلف .
ك- تحديد المكافآت والأجور التي تدفع لقاء التدريس أو التدريب وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية .
ل- إصدار التعليمات الخاصة بضبط سلوك الطلبة وإجراءات تأديبهم والعقوبات التأديبية التي تفرض عليهم .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026