المادة 6 من نظام المعهد القضائي الأردني رقم 49 لسنة 2020
أ- يعقد المجلس اجتماعاته كل شهر و كلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور سبعة من أعضائه على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأكثريه ستة أصوات على الأقل .
ب- يسمي الرئيس بناء على تنسيب المدير أمين سر للمجلس يتولى اعداد الدعوة لاجتماعاته وحفظ قيوده وسجلاته وتدوين محاضر جلساته ومتابعة تنفيذ قراراته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026