المادة 7 من نظام المعهد القضائي الأردني رقم 49 لسنة 2020
أ-1- يتولى إدارة المعهد قاضٍ لا تقل درجته عن الخاصة ينتدبه المجلس القضائي بتنسيب من الرئيس .
2- تكون مدة خدمة المدير سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
3- تنتهي خدمة المدير بانتهاء مدة انتدابه أو بانتداب بديل له وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة.
ب-1- يكون للمدير نائب يمارس صلاحياته في حال غيابه.
2- يشترط في نائب المدير أن يكون قاضيا لا تقل درجته عن الأولى، يُنتدب بقرار من المجلس القضائي بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
3- تنتهي خدمة نائب المدير بانتهاء مدة انتدابه أو بانتداب بديل له وفق أحكام البند (2) من هذه الفقرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026