المادة 10 من نظام المقابر ودفن الموتى ونقل الجثث ونبش القبور رقم 22 لسنة 1970

نقل الموتى المادة 10- مع مراعاة المادة (9) من هذا النظام يجوز نقل جثة الميت من مكان وفاته الى اي مكان آخر داخل المملكة اذا توفرت الشروط التالية:- أ- شهادة من طبيب مجاز تثبت بان الوفاة لم تنجم عن مرض وبائي. ب- الحصول على تصريح مؤقت بالدفن خلال 24 ساعة من الطبيب في المنطقة التي حصلت فيها الوفاة. ج- الحصول على تصريح بنقل الجثة من طبيب الصحة بالمنطقة. د- تعهد من المسؤول بان الدفن سيتم خلال المدة المعينة في تصريح الدفن المؤقت. ه- اذا تأخر الدفن تحفظ الجثة في ثلاجة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك