المادة 10 من نظام المقابر ودفن الموتى ونقل الجثث ونبش القبور رقم 22 لسنة 1970
نقل الموتى
المادة 10- مع مراعاة المادة (9) من هذا النظام يجوز نقل جثة الميت من مكان وفاته الى اي مكان آخر داخل المملكة اذا توفرت الشروط التالية:-
أ- شهادة من طبيب مجاز تثبت بان الوفاة لم تنجم عن مرض وبائي.
ب- الحصول على تصريح مؤقت بالدفن خلال 24 ساعة من الطبيب في المنطقة التي حصلت فيها الوفاة.
ج- الحصول على تصريح بنقل الجثة من طبيب الصحة بالمنطقة.
د- تعهد من المسؤول بان الدفن سيتم خلال المدة المعينة في تصريح الدفن المؤقت.
ه- اذا تأخر الدفن تحفظ الجثة في ثلاجة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026