المادة 9 من نظام المقابر ودفن الموتى ونقل الجثث ونبش القبور رقم 22 لسنة 1970

لا يجوز دفن اي ميت قبل توفر الشروط التالية:- أ- تصريح بالدفن من طبيب الصحة في الاماكن التي يوجد فيها دائرة صحة استنادا الى شهادة من طبيب موضح فيها ان الوفاة طبيعية او ان المدعي العام اجاز الدفن. ب- ان تكون المقبرة معدة اصلا للدفن او في مقبرة موافق عليها بمقتضى هذا النظام. ج- مضى مدة لا تقل عن 3 ساعات ولا تزيد على 24 ساعة على الوفاة ما لم يصرح طبيب الصحة بخلاف ذلك مع مراعاة حفظ الجثة بدون تفسخ. د- ان لا يتم الدفن قبل الفجر او بعد الغروب. ه- ان لا يقل عمق القبر عن متر ونصف اذا لم يتجاوز عمر الميت الثانية عشرة في حالة الدفن تحت الارض او مترا لمن كان عمره اقل من ذلك. و- وفي حالة الدفن فوق سطح الارض يجب ان يكون البناء محكما يمنع تسرب الماء والهواء من خلال الجدران. ز- على المشرف على المقبرة ان يعين حارسا لها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة