المادة 12 من نظام المقابر ودفن الموتى ونقل الجثث ونبش القبور رقم 22 لسنة 1970

أ- كل تابوت وارد من خارج المملكة عن طريق البر او الجو او البحر لا يسمح له بدخول حدود المملكة، وكل تابوت وارد بالطائرة لا يسمح له بانزاله منها ما لم يطلع طبيب الصحة على التقرير الصادر عن السلطة الصحية في الجهة الوارد منها التابوت والاوراق المرفقة بالتقرير ثم يعاين التابوت وبعد ان يتحقق من سلامة الاختام وصحة التقرير والاوراق المرفقة باذن بارسال التابوت الى الجهة التي يراد دفنه فيها. ب- للمدعي العام ان يوعز بفتح التابوت اذا اشتبه بمحتواه او في البينات المرفقة مع الجثة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك