المادة 13 من نظام المقابر ودفن الموتى ونقل الجثث ونبش القبور رقم 22 لسنة 1970

نبش القبر ونقل الجثة او بقاياها المادة 13- لا يجوز نبش اي قبر او اخراج جثة الميت او بقاياها او اعادة دفنها او بقاياها في مكان آخر في المقبرة او في مقبرة اخرى في نفس البلد او في بلد آخر في المملكة او خارج المملكة الا بعد الحصول على تصريح خطي من الطبيب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة