المادة 14 من نظام المقابر ودفن الموتى ونقل الجثث ونبش القبور رقم 22 لسنة 1970
أ- يعطى التصريح بنبش القبر اذا كانت الوفاة قد حصلت عن اسباب غير وبائية وانه قد مضى سنة على الوفاة، اما اذا نجمت الوفاة عن مرض وبائي كالكوليرا او الطاعون او الحمى الصفراء فلا يعطى تصريح الا بعد مرور خمس سنوات على الوفاة.
ب- اذا كانت الوفاة ناجمة عن مرض وبائي يحجر صحيا على من نبش القبر حسب تعليمات المدير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026