المادة 15 من نظام المقابر ودفن الموتى ونقل الجثث ونبش القبور رقم 22 لسنة 1970
أ- يقدم طلب نبش القبر واعادة الدفن في المملكة او خارجها الى المدير يذكر فيه مكان الدفن الحالي والمكان المطلوب اعادة الدفن فيه.
ب- موافقة المشرف على المقبرة اذا كان النقل داخل المملكة او موافقة السلطة الصحية في البلد الذي ستنقل اليه الجثة او بقاياها خارج المملكة.
ج- يرفق الطلب بشهادة تبين اسباب الوفاة واسم المتوفي وتاريخ الوفاة وعمره وجنسه ذكر ام انثى.
د- موافقة طبيب الصحة مع بيان سبب كون الوفاة وبائي او غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026