المادة 3 من نظام المقالع رقم 8 لسنة 1971

أ- بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا النظام يحضر على اي شخص قلع او تكسير او نقل المواد الحجرية من اي مكان في المملكة الا اذا كان يحمل رخصة سارية المفعول صادرة عن نائب رئيس سلطة المصادر الطبيعية. ب- يشترط في طلب الرخصة لصنف او اكثر من اصناف المقلع المراد ترخيصه حسبما جاء في المادة (2) من هذا النظام ما يلي: 1- ان يرفق بمخطط بموقع وحدود المقلع المراد ترخيصه مصدق من دائرة الاراضي والمساحة ويشترط ان لا تقل مساحة المقلع عن دونم واحد وان لا تزيد على خمسة دونمات. 2- ان لا تضم المنطقة المراد فتح المقلع فيها موقعا اثرياً او مكاناً مقدساً. 3- ان يرفق الطلب بموافقة الشخص صاحب العلاقة اذا كانت الارض المراد فتح المقلع فيها ملكا للغير او خاضعة لحقوق ارتفاق او كانت من اراضي السكك الحديدية او اراضي الخزانات وانابيب المياه والمجاري. 4- ان يرفق الطلب بتصريح من قائد منطقة الامن العام الذي يتبعه الموقع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة