المادة 4 من نظام المقالع رقم 8 لسنة 1971
لا تمنح الرخصة بفتح مقلع ولا تجدد الا:
أ- اذا كان موقع المقلع المراد ترخيصه خارج حدود الامانات والمناطق البلدية والقروية ويشترط في ذلك ان لا يبطل مفعول الرخصة الصادرة قبل تاريخ دخول اي مقلع ضمن هذه الحدود.
ويشترط كذلك جواز ترخيص المقالع العاملة ضمن هذه الحدود بتاريخ نفاذ هذا النظام لمدة اقصاها ثمانية عشر شهرا للصنف الاول (أ) وتسعة اشهر للصنف الاول (ب) وستة اشهر للاصناف الاخرى وذلك اعتبارا من التاريخ المذكور.
ب- واذا كانت المسافة بين المقلع وبين اقرب طريق عام رئيسة ، ثانوية ام قروية لا تقل عن ثلاثمائة اذا كان المقلع من الاصناف الاول والثاني والثالث وخمسين اذا كان من الصنف الرابع.
ج- واذا كانت المسافة بين المقلع وبين اقرب مكان عام كالمناطق السياحية والحرجية والمنتزهات العامة لا تقل عن كيلو متر واحد في المناطق المنبسطة والمفتوحة على ان يكتفي بنصف هذه المسافة في حالة وجود حاجز طبيعي يحجب المقلع بشرط ان لا يؤثر ذلك على المنظر العام للمنطقة المجاورة ويحق لنائب الرئيس ان يحدد المسافة بين اي مقلع والمقلع الاخر.
د- اذا كانت نوعية الصخر في المقلع مناسبة لانتاج المواد الحجرية بحسب المواصفات التي تقررها وزارة الاشغال العامة للاستعمال في المنشآت والاعمال الهندسية.
يجري الكشف الفني لهذه الغاية من قبل احد مفتشي المناجم المكلفين مع اجراء تحليل لعينات الصخر المختلفة من قبل وزارة الاشغال العامة او اي مختبر آخر يعتمد لهذه الغاية ، يتحمل طالب الترخيص او التجديد نفقات التحليل المخبري.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026