المادة 6 من نظام المكاتب الجيولوجية رقم 77 لسنة 2001

أ- تستوفي النقابة من المكتب رسم تسجيل مقداره خمسون دينارا. ب- وتستوفي النقابة من المكتب رسم اشتراك مقداره مائة دينار يدفع خلال شهر كانون الثاني من كل سنة. ج- اذا تأخر المكتب عن تسديد الاشتراك السنوي فيستوفى مبلغ اضافي نسبته (5%) من الرسم المستحق عن كل شهر تأخير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة